كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢

- 32 -

ليست بأمي، وإنما هي امرأة أبى. فقال له عبد الملك: لا جهل ولا تجاهل في الإسلام (7) وأمر به فضربت عنقه.

فقيل

: إنه بلغ موته جابر بن زيد رضى الله منه فقال: أحسن عبدالملك،

أو قال: أجاد.

نسبه

وكذلك إن تتزوج المجوسية. (8) أو الوثنية أو تسراها عن عمد فلا يثبت

وكذلك إن تزوج الأمة الكتابية عن عمد، فلا يثبت نسبه

وكذلك إن تزوج الأمة المحوسية على هذا الحال

وأما التسرى فقد فسرنا أمره.

و من تزوج شيئاً من ذوات المحارم أو تسرى شيئاً منهن عن عمد فلا يثبت نسبه. وقيل غير ذلك فيها سوى الأم.

وإن لم يتعمد فهو ثابت، وإذا تزوج الرجل خمس نسوة في عقدة واحدة فإنه يجبر بالحبس على اعتزالهن، فإن مسهن كلهن كذلك فقد حر من عليه كلهن، ولا يحل له تزوجهن بعد ذلك،

وأما نسبه فهو ثابت

وإن مس بعضهن دون بعض، فلا يحل له أن يجدد النكاح لمن مس منهن

لأنهن حر من عليه

•

(7) يعنى أن من تزوج ذات محرم منه أو تسراها أو زنى بها وهو يعلم أنها ذات محرم منه يقتل حداً حتى ولو ادعى أنه يجهل أن عمله هذا حرام، فلا عذر في جهل الحكم، وذلك ما طبقه عبد الملك بن مروان، واستحسنه بعض التابعين منهم، جابر (8) يجيز بعض فقهاء الأمة نكاح المجوسية والصابئة، ويرى الأحناف أن كل من يعتقد ديناً سماوياً وله كتاب منزل يصح الزواج منهم، وأكل

ذبائحهم، لأنهم يشبهون اليهود والنصارى، وهو قول بعض الحنابلة أيضاً.

•