كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

-

-

فلا يلزمه، وإذا لا عن الرجل امرأته وهي حامل فلا تتزوج حتى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء، وكذلك إن خرجت عنه بالتحريم فلا تتزوج حتى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء، وكذلك إن ارتد عنها زوجها وهي حامل فلا تتزوج حتى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء، وكذلك إن تزوجها فإذا هي ذات محـ منه، وهي حامل فلا تتزوج حتى تضع خملها وتعتد ثلاثة قرؤ، وقيل غير ذلك، والله أعلم وبالله التوفيق

بين الفخذين، ولا لكونه وطها ولم ينزل. فإن هذه الشكوك كلها لا تصل

إلى درجة ينتفى معها الاحتمال أن يكون الولد منه.

لأن الخلية يمكن أن تتسرب مع العزل إلى المحل، وكذلك من خارج المحل، كما أنها يمكن أن تبقى في جهاز التناسل حية حتى تجد فرصتها، وهذه الاحتمالات أو الشكوك وإن كانت ضعيفة إلا أنها تكفى لدرء اللعان، انتهى

عن القطب بتصرف وزيادة تعليل