Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥-
295 -
تنكح زوجاً غيره، نكاحاً لا تدليس فيه (2) فيدوق عسيلتها وتذوق عسيلته، فإذا مات عنها أو طلقها فإن الأول يتزوجها، فإن تزوجها الأول كانت عنده بثلاث تطليقات، فإن طلقها الأول واحدة أو اثنتين فتزوجت زوجاً
ونور الدين السالمي، وابن تيمية، وابن القيم، إلى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد (مرة) لا يعتبر إلا تطليقة واحدة، لأن الله يقول: (الطلاق مرتان) أى مرة بعد مرة فالمرة فعل لا قول، والقول لا يكفى عن الفعل، وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته كلها واحدة.
من
على أن الصحابة كانوا مجمعين على ألا يقع بالثلاث مجتمعة، إلا واحدة أول الإسلام إلى ثلاث سنين من خلافة عمر، وإن هذا الإجماع لم ينقضه اجماع بعده، وعليه فالذي أوقع الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث لا عليه سوى تطليقة واحدة، ولكل من الشوكاني وابن (تيمية) مؤلف
خاص في المسألة، فليرجع إليهما من أراد مزيد تفصيل. انتهى
وقال الإمام نور الدين السالمي في جوهر النظام:
وقد تكون بدعة في النطق وهو طلاق بخلاف الحق أمور عدها لا يحصر أشياخنا لبعضها قد ذكروا ذاك أنت طالق ثلاثا فإنها تطلق حين عانا
وهي
من
بعد
تطلق بالثلاث عند الأكثر وقيل بل واحدة في النظر لأنما الثلاث إيقاع علم ثلاث مرات بفعل لا الكلم فالقول لا ينوب عن أفعال كالضرب لا يكون بالمقال فذكره الثلاث في الإنشاء عندهم يكون كالهباء قال: أنت طالق مرات
وهكذا قد جاء عن
وبعضهم
يرده
ثقات من
للنية
واحدة إذا خلا
من
نية
وأحسبني سمعت في درس من دروس التفسير المسجلة لأستاذنا الإمام
بيوض إبراهيم: عدم اعتبار الطلاق الثلاث باللفظ، ووصف ذلك بأنه لعب=