Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦-
غيره فمات عنها، أو طلقها فتزوجها الأول كانت عنده على ما بقى من الطلاق الأول، ولا يهدم الزوج التطليقة الواحدة، ولا الاثنتين ولا يهدم
إلا الثلاثة، ومنهم من يقول بأن يهدم الزوج الطلقة الواحدة والاثنتين والثلاثة وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم تزوجت زوجاً غيره، فمات عنها أو طلقها من قبل أن يمسها فلا يتزوجها الأول بذلك حتى تنكح زوجاً غيره،، وكذلك
إن مسها الزوج الآخر فيما دون الفرج فمات عنها أو طلقها فالله أعلم (3).
أخطأت
يعتبر
= بكتاب الله وأكد أنه طلقة واحدة ولا يحضر فى الآن الدرس، وقد أكون الفهم وخلاصة القول أن بعض العلماء المعاصرين يميلون إلى اعتبار الطلاق الثلاث باللفظ طلاقاً واحداً ونهاية ما يقال في هذا: أنه ما دام كان الطلقة واحدة في العهد الأول للإسلام وإن إيقاعه ثلاثا إنما جاء في عهد عمر ردعاً وتأديباً للناس، وإن الخلاف فيه لا يزال قائماً حتى الآن. فإنه يسوغ لواضعي قوانين الأحوال الشخصية اليوم يتعاطون الفتوى للناس لا سيما إذا اتضح لهم أن الدوافع إليه إنما غضب، وعدم تبصر وعدم نية مصممة أن يعتبروه طلقة واحدة مع،
وللذين
العلم أن مخالفة الجمهور وما استقر عليه العمل لعدة قرون ليس بالأمر الهين.
هو
(2) التدليس هو: الغرور، والخداع، ويقصد المؤلف أن يكون النكاح كاملا مستوفياً لجميع شروطه وأركانه، وأن يتم فيه المس الفعلى بينهما، بحيث تأخذ أعضاؤهما وضعها للقاء الغزيزي، بحيث تنبعث فيهما المتعة الفطرية للقاء الغريزي.
أن
(3) حديث الباب ينص أنها لا تحل له إلا بالوطء الكامل وهو يذوق عسليتها وتذوق عسليته فما كان أقل من هذا لا يحللها، وهذا مراد أبي زكرياء أيضاً، كما شرحه القطب رحمه الله، وقوله فالله أعلم يقصد بها أنها لا تحل كالمسألة التي قبلها، والله أعلم، وليس مقصوده التوقف
نما
قد تشعر به العبارة.