كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

-

حرجت المرأة من زوجها بالإيلاء ثلاث مرات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت زوجاً غيره فتوارى بها الزوج عن الشهود، ثم تصادقا على الوطء بينهما، ثم مات عنها أو طلقها جاز الأول تزويجها إذا تصادقا على الوطء، وإن اختلفا عليه ولم يتصادقا فلا يتزوجها الأول، وقد قيل بأنه إذا توارى بها الزوج الآخر ثم أقرت المرأة بالوطء لء، جاز للأول تزويجها.

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم تزوجت طفلا أو مجنوناً ثم مات عنها فلا يتزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، وكذلك إن تزوجت العنين أو المستأصل فمات عنها أو طلقها فلا يتزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، وأما إن تزوجت الخصى أو المفتول، أو انجبوب، فمات عنها أو طلقها جاز للأول أن يتزوجها إذا مسها الزوج الآخر، وقد قيل في الخصى غير ذلك وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت زوجاً غيره فمسها نهاراً في رمضان وهما حاضران مقيمان، أو مسها فى اعتكافه أو فى إحرامه بحجة أو بعمرة، أو في إحرامهما جميعاً أو مسها في حيض أو نفاس فمات عنها أو طلقها فلا يتزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، و كذلك إن مسها في فيها أو في دبرها فقد حرمت عليه ولا يتزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، وكذلك إن مسها مسيساً يحرمها عليه، وذلك لو أنه ظاهر منها أو آلى منها بطلاقها فمسها من قبل أن يكفر عن إيلائه أو عن ظهاره فقد حرمت عليه، ولا يتزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره ه، وإذا طلق الحر أو العبد الأمة تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، و كذلك إن اشتراها فلا يتسراها حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا يتزوجها لعبده حتى تنكح زوجاً غيره، و كذلك إن طلق على عبده ثلاثا فلا يتزوجها لنفسه حتى تنكح زوجاً غيره، ومنهم من يرخص، وكذلك فى التى قبلها، وأما إن طلقها على عبده ثلاثا فلا بأس أن يتزوجها لعبده الآخر وإذا طلق المسلم الكتابية ثلاثا فتزوجها