كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

-

-

إذا سافر، قيل: إن المعنى في فعله ذلك ما ذكرنا بأن يحللها لعبده بذلك التسرى، قاله أبو محمد وإذا طلق الرجل المشرك امرأته في شركه طلاقا

يقطع العصمة في الإسلام حتى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ثم أسلما فلا يتزوجها في الإسلام حتى تنكح زوجاً غيره، وكذلك إن طلق في الشرك طلاقاً يحرمها عليه فيما دان به فى شركه. حتى تنكح زوجاً غيره ثم

أسلما، فلا يتزوجها في الإسلام حتى تنكح زوجاً غيره، والله أعلم.