كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

-304 -

كان قبل الشراء ردها على البائع وحبس

المتعة:

على عيب وكذلك إن وهها أو أعتقها في العدة ثم انقضت العدة فالمتعة للموهوب له أو المعتوقة وأما إن طلقها تطليقتين أو تطليقة بائنة ثم باعها أو وهبها أو أعتقها في العدة فالمتعة للسيد الأول، وكذلك إن طلق السيد على عبده طلاقاً ملك فيه الرجعة فباعه في العدة، ثم انقضت العدة عند المشترى فعليه المتعة، وأما إن طلق عليه ثلاثا ثم باعه فى العدة فالمتعة على البائع دون المشترى. وكذلك

إن وهبه أو أعتقه فالمتعة في ذلك كله على الأول، والله أعلم وبالله التوفيق