كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة بائنة فلا نفقة لها ولا كسوة

ولا سكنى في العدة ولا بعدها إلا متعة طلاقها

والسكنى على عدد من الآراء والخلاف موجود حتى داخل المذهب، فقد قال أبو يعقوب الوارجلانى: أجمع أهل العلم أن للمطلقة الحامل ولو طلقت ثلاثا النفقة والسكنى، وأما المطلقة ثلاثا غير حامل فقال ابن عباد - دائماً وهو يميل إلى أقوال أهل المدينة لها السكن فقط، وقال الربيع لها لها النفقة والسكنى واحتج البرادي لوجوب النفقة بعموم قوله تعالى:

لينفق ذو سعة

من

تستعسته).

و كان عمر رضي الله عنه يرى أن لها السكنى، فلما احتج عليه بعضهم بحديث فاطمة بنت قيس رد عليه: لا ندع كتاب الله إلى قول امرأة لا ندرى

أصدقت أم كذبت».

(2) اختلف الفقهاء فى تقدير نفقة المطلقة كما اختلفوا في نفقة الزوجة من قبل، وقد أورد القطب رحمه الله بعض المقادير التي بها النفقة في جبل نفوسة كما أورد (السدويكشي (بعض المقادير التي كانت تقدر بها في جربة أحببت أن أذكرها ليقارن من شاء بين صور الحياة في فترتين من الزمن يفصل بينهما تسعة قرون ونيف: على الغنى أربع ويبات بويبة (أمسين) في الشهر، وعلى الأوسط والمعسر ويبتان، وهي ضعف ويبة بويبة. (ايبناين) وويبة وثلث ويبة) يفرن (وذلك بالويبة القديمة، وهي تسع الويبة المستعملة، وهى أربع وعشرون مداً. فعلى الغنى عشرة أمداد وثلتا مد. ونصف قرن زيتاً مع كل ويبة إذا رخص. وإذا غلا فنصفه. مع كل ويبتين، وذلك تضييق. والأولى ما قيل أن على الأوسط ربع صاع من الحب لكل يوم ومنا تمراً، وفى وقت البر - ووقت الذرة ذرة، وإن كانت ممن يأكل البر أبداً فلها ودرهمان أو ثلاثة لكل شهر إداماً ودهناً وقال أبو عبدالله (السدو يكشى (أنه وجد أن الفقير يفرض عليه في النفقة الكاملة صاعان يعنى بكيل (جربة) من الشعير والقمح الثمن منه قمح=

بر -