كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة بائنة وهي حامل فعليه نفقتها

حتى تضع حملها، وليس لها كسوة ولا سكن لحملها، وليس لها عليه إلا النفقة ومتعة طلاقها، وإن مات من قبل أن تضع حملها فلا نفقة لها على ورثته حتى تضع خملها، ونفقتها يومئيذ فى مالها، فإن لم يكن لها مال فعلى أوليائها نفقتها إن طلبت إليهم ذلك، فإن ولدت بعد ذلك كانت نفقتها على ولدها من يوم ولدته، ولا يرد عنه أولياؤها ما مضى مما أنفقوا، وإذا بانت المرأة من زوجها بطلاق أو خلع أو إيلاء أو تحريم أو لعان وهي حامل فعليه نفقتها حتى تضع حملها، وليس لها كسوة ولا سكن إلا أن تكون أرادت النقلة إلى بلدها، وهي بعيدة عن بلد الزوج الذى بانت منه، حبسها حتى تضع حملها ومنعها من الرحيل إلى بلدها حتى تضع ولده إن شاء، فإن حبسها عن المسير إلى بلدها فلها عليه السكنى، ولا كسوة لها إلا ما ذكرنا من.

لها:

متعة

الطلاق وإذا بانت الحرة من تحت العبد وهي حامل فلا نفقة لها عليه،، وفى بعض الكتب لها النفقة حتى تضع حملها، فإن عتق العبد فلها عليه حتى تضع حملها، وإذا بانت الأمة من تحت الحر أو العبد وهي حامل فلا نفقة وفى بعض الكتب: لها النفقة فإن عتقت الأمة فعلى الزوج نفقتها حتى تضع حملها إن كان حراً، وإن كان عبداً فلا نفقة لها، وإن أعتقت ثم أعتق العبد فعليه نفقتها حتى تضع حملها، وإذا بانت الأمة من تحت الحر وهي حامل ثم أعتق ذلك الحمل الذي في بطنها ولم تعتق أمه فلا نفقة لها، وإن وهب سيد الأمة حملها ثم أعتقه الموهوب له فلا نفقة لها على الموهوب له الذي أهدته، وأما إن وهب سيد الأمة حملها ثم أعتق سيد الأمة أمته

ولم يعتز صاحب الحمل حمله فعليه نفقتها حتى تضع حملها، وليس على الزوج الذي طلق ولا سيد الأمة الذى أعتق نفقتها، وإذا أعتق الرجل سريته وهى حامل منه فعليه نفقتها حتى تضع حملها، وكذلك لو أن رجلا اشترى أمة فإذا هي حرة وهي حامل منه أو استحقت من يده أو علم بانفساخ شرائه،

=

أو ذرة والباقى شعير في كل شهر مع نصف صاع مع ثلثى درهم لحماً

أو سمكاً. انتهى بتصرف.