Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨- PA
مما لا وهو
يميزه
العلماء فعليه نفقتها حتى تضع حملها، وإذا سافر الرجل عن امرأته فطلقها فى سفره ذلك ولم تعلم المرأة بطلاقه فكانت تنفق من وتكسو منه تظن أنه زوجها فأقامت على ذلك زماناً طويلا، ثم قدم من
ماله
سفره بعد ذلك فليس على المرأة غرم ما أكلت من ماله قبل عليها بالطلاق (3) و كذلك الأمة إذا أعتقها في سفره فأكلت من ماله زماناً كثيراً ثم قدم فليس عليها غرم ما أكلت من ماله قبل علمها بالعتق، وعليه عناؤها وإن مات في سفره ولم تعلم المرأة بموته حتى أكلت من ماله شيئاً كثيراً وهى تظن أنه زوجها فعليها غرم ما أكلت منه بعد موته إن لم تعلم، وكذلك الأمة إذا دبرها سيدها إلى موته أول مرة: ثم مات في سفره فعلى الأمة غرم ما أكلت من ماله من يوم وقع العتق عليها: ولها عناؤها على ورثته وإذا وضعت المرأة حملها فأبت أن ترضع ولدها للزوج فليس عليها ذلك إن كرشت إلا أن كان ذلك الولد لا يقبل من غيرها، فعليه إرضاعه وتجبر على ذلك حتى ترضع (4) وكذلك إن بانت من زوجها مثل ذلك واختلفوا في غير
(3) كل ما استهلكته المرأة مما يجوز لها أن تستهلكه أو أذن لها فيه فيما بين وقوع الطلاق، وعلمها بالطلاق ماض ولا تردد عليه سواء كانت هذه الفترة طويلة فى مكان بعيد ولم يخبرها وحاول أن يخبرها فلم يصل إليها
الخير: أو كانت الفترة قصيرة.
وإذا أرسل إليها خبر
الطلاق
کاف
مع
عدد غير من الأمناء أو غير
كاف من أهل الجملة فهى كمن لم يصلها الخبر إذا لم تصدقهم أما إذا اعتقدت
صدقهم فيما بينها وبين نفسها فعليها أن ترد إليه كل ما استهلكته منذ بلغها،
ولم لم يثبته القاضي
الخبر وصدقته إلى حضوره فيما بينها الله وبين أو الحاكم. أما ما استهلكته وهي مطلقة بعد وفاته فعليها رده جميعاً ولو لم
تعلم بالطلاق، لأن ذلك المال ليس له، وإنما
على الورثة
هو مال المورثة ولا حق لها
(4) يظهر أن قضية الرضاعة أصبحت لا تكون مشكلة، =