Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١١-311 -
الريبة فلا تترك ابنتها إن خيف عليها أن تعلمها من فجورها أو تخون عيش ولدها ويردون عند وارثهم إن علم منهم صلاحهم وإذا وهب رجل لرجل عبداً صغيراً مرضعاً فعلى أمه إرضاعه إن لم يقبل من غيرها، ويؤخذ الواهب على ذلك أو البائع وإن كان يقبل عن غيرها فلا، وأما الصغار من الحيوان إذا وهبه صاحبه أو باعه فلا يدرك عليه أن يسترضعه لأمه حتى يفعل مثل بني آدم، لأنه مما يذبح ويؤكل، وليس بنو آدم كذلك، والله أعلم وأحكم.
٣٠٩ / ٣٢٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.