Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٣أشهر
ولا تتزوج حتى تغرب الشمس من اليوم الآخر من أربعة أشهر وعشرا وإن مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها آخر الأجلين، فإن وضعت حملها فيما دون أربعة أشهر وعشراً فلا تتزوج حتى تكمله، وإن انقضت أربعة وعشراً من قبل أن تضع حملها فلا تتزوج حتى تضع حملها. وإن وضعت واحداً وبقى الآخر في بطنها فلا تتزوج حتى تضع حملها، وعدة الأمة إذا مات عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وإن طلقت فحيضتان إن كانت ممن تحيض. لأن الحيضة لا تنقسم، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف: وعدة الكتابية على الثلث من عدة المسلمة، فإن طلقت فعدتها حيضة واحدة إن كانت ممن تحيض أو شهر واحد إن كانت ممن لا تحيض، وإن مات عنها زوجها فثلث أربعة أشهر وعشراً ولا يقسم اليوم الآخر، ولا تنكح حتى تكمله، وأما الحامل فحتى تضع حملها، كانت كتابية أو مسلمة، أو كانت حرة أو أمة فلا تتزوج. حتى تضع حملها، وكذلك طلاق الكتابية على الثلث من طلاق المسلمة تطليقة واحدة، ومنهم من يقول: طلاقها ثلاثا مثل المسلمة وعدتها ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وإن مات عنها زوجها فأربعة أشهر وعشراً مثل المسلمة وأما الحامل إذا طلقت فقد بينا أمرها
وأما دية الكتابية فثلث دية المسلمة، وطلاق الخرة ثلاث تطليقات
6
اء كانت تحت سو
كانت تحت الحر أو العبد، وطلاق الأمة تطليقتان الحر أو العبد، لأن قول أصحابنا رحمهم الله في ذلك الطلاق للنساء والعدة عليهن، وقول غيرهم: الطلاق للرجال (2) والعدة على النساء، وعلى قولهم: إن الحر لا تبين من تحته الأمة ولا الحرة إلا بثلاث تطليقات، والعبد تبين من تحته بتطليقتين كأنه أمة أو حرة، وأما المولية فقد أتينا على شرحها
(2) رجح أستاذنا) باكلي (هذا القول (الطلاق بالرجال، والعدة على النساء) والموضوع كله أصبح لا أهمية له بعد إلغاء الرق، فلا مشكلة
ولا حاجة إلى ترجيح فيما يتعلق بالعبيد والإماء.