Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٤-314 -
في صدر الكتاب، وأما إذا مات عن الأمة زوجها ثم أعتقت فيما دون شهرين وخمسة أيام فلتكمل أربعة أشهر وعشراً فتنتقل إلى عدة الحرة، وتبنى على ما مضا من عدتها قبل عتقها، وإن أعتقت بعد شهرين وخمسة أيام، فليس عليها انتقال، وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة غير بائنة فحاضت حيضة أو حيضتين، إن كانت ممن تحيض أو شهراً أو شهرين إن كانت ممن لا تحيض، ثم مات عنها زوجها قبل انقضاء عدتها فلتنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها ولا تبنى على ما مضى من العدة الأولى، وتستأنف عدة المتوفى عنها زوجها من يوم مات عنها زوجها، كانت حرة أو أمة أو كتابية إلا ما ذكرنا فى قول من يرى أن طلاق الكتابية تطليقة واحدة، فلا تنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها لأنها قد بانت منه قبل موته
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة بائنة ثم مات عنها في عدتها، فليس عليها الانتقال من عدة المطلقة إلى عدة المتوفى عنها زوجها: حرة أو أمة أو مسلمة أو كتابية، فليس الانتقال من عدة إلى عدة بعد بينونتها
عن زوجها.،
وإذا طلقت الأمة تطليقة بائنة أو غير بائنة ثم أعتقت في عدتها فعليها الانتقال إلى عدة الحرة، وتبنى ما مضى من العدة الأولى، وسواء في ذلك كانت طفلة أو بالغة أو كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض وأما الطفلة إذا طلقت ثم بلغت في عدتها فلتعتد ثلاثة قروء ولا تبنى على ما مضى من عدتها و لتستأنف من يوم بلوغها ثلاثة قروء، وكذلك البالغة إذا كانت ممن تحيض ثم طلقت ثم أيست من المحيض في عدتها فلتعتد ثلاثة أشهر من يوم إياسها، ولا تبنى على ما مضى من العدة الأولى قبل إياسها إذا حاضت قبل الإياس حيضة أو حيضتين، وسواء فى ذلك كانت الطفلة حرة أو أمة إذا بلغت في عدتها استأنقت عدة الأقراء من يوم بلوغها، فإن كانت حرة استأنفت ثلاثة قروء من يوم بلوغها، وإن كانت أمة استأنفت حيضتين، وإذا طلقت الطفلة أمة تطليقة واحدة فعدتها شهر ونصف،
وهي
وذلك خمسة وأربعون يوماً، وإن اعتقت فيما دونها أكملت ثلاثة أشهر، وجاز