Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٥1310 -
لها أن تبنى على ما مضى من العدة الأولى، فإن بلغت قبل انسلاخ ثلاثة أشهر فلتستأنف من يوم بلوغها ثلاثة قروء، ولا تبنى على ما مضى من العدة الأولى فإن مات عنها زوجها فيما دون ثلاثة قروء فلتستأنف أربعة أشهر وعشراً
فلا
من يوم موته، فإن ظهر فى بطنها ولد من يوم انسلاخها فلتنتظر به آخر الأجلين، وأما الإياس ستون سنة، ومنهم. من يقول خمسون سنة. ومنهم من يقول تسعون سنة، والمأخوذ به ستون سنة، وهو مما يجوز فيه قول أهل الحملة، وإذا طلقت المرأة وهي ممن تحيض فاعتدت ثلاثة أشهر ولم تكمل فيها ثلاثة قرؤ فظنت أن عدة الشهور تجزيها ثم تزوجت فلا يجوز تزويجها فإن مسها على ذلك، فقد حرمت عليه، وإذا جاوزت المرأة ستين سنة، ثم رأت دماً كما كانت تراه قبل ذلك، فلا تترك بذلك صلاة ولا صوماً، وإن طلقت فاعتدت بعد طلاقها ثلاثة قروء، وكانت يأتيها الدم على مثل أوقاتها قبل إياسها، وذلك فيما دون ثلاثة أشهر، ثم تزوجت يجوز تزويجها، وإن مسها على ذلك فقد حرمت عليه، لأن الذي تراه من الدم بعد إياسها ليس بحيض، وإذا طلقت المرأة ومات عنها زوجها فتر بصت عن النكاح حتى انقضت عدتها أو زادت على ذلك ولم تعقد العدة بنيتها، فقد قيل: إنها لا تتزوج حتى تعتد العدة بنيتها بعد ذلك، لأن العدة فرض لازم عليها تعتده وتقصده بنيتها، وقد قيل بالرخصة – أن تتزوج إذا انقضت العدة اعتقدتها أو لم تعتقدها لأن العدة هي قطع الشبهة وانتضاف الرحم، وإذا طلقت المرأة وهى ممن تحيض فتربصت تسعة وعشرين يوماً، وزعمت أنه قد انقضت عدتها فإنها تصدق في ذلك ولا تصدق فيما دون تسعة وعشرين يوماً، وهذا على قول من يرى الإقراء هو الحيض و من كان أن الإقراء هو الطهر فلا تصدق إلا في تسعة وثلاثين يوماً فما فوقها لأن ذلك أدنا أوقاتها، وإذا قالت المرأة إنها حائض فالقول قولها، وإذا قالت إنها طاهر فالقول قولها، وإذا قالت له: إنها قد سقطت صدقت، وكان القول قولها.
بري
وإذا طلقت المرأة تطليقة أو تطليقتين فتربصت سنة أو سنتين أو أكثر