Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٨-
مقاربة للإياس أن تتربص بعد ذلك تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر ثم تتزوج فالتسعة أشهر لقطع شبهة الحمل، والثلاثة الأخرى لعدة المؤيسة ثم تتزوج إن شاءت، وقال غيره في ذلك بألا تتزوج حتى تحيض الحيضة الثالثة أو تينس فتعتد ثلاثة أشهر، ومنها المطلقة إذا حاضت ثلاث حيض فرأت الطهر من الحيضة الثالثة أن تفوت زوجها مراجعتها إذا فاظت الماء على رأسها، وقال غيره بألا تفوته حتى تجيز يديها من تحت قدميها، ومنها الزوج إذا عسرت عليه نفقة امرأته أن يقال له أنفق أو طلق، وقال غيره بأن يجبر على النفقة ولا يؤمر بالطلاق وإذا طلقت المرأة وهي حامل فولدت الآخر في بطنها جاز للزوج مراجعتها حتى تضع الآخر، ومنهم
واحداً وبقى من يقول لا يراجعها إذا وضعت الأول وأما التزويج فلا يجوز لها حتى تضع الآخر منهما وإذا طلقت المرأة وهي حامل فسقطت بعد ذلك علقة أو مضغة فقد بانت عن زوجها بذلك وفاتته مراجعتها وحلت للأزواج، وفى بعض الكتب لا تحل للأزواج إلا إن أسقطت ما كان مصوراً ولا تحل بسقوط العلقة والمضغة، والله أعلم، وبالله التوفيق