Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠في طهرها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها، فإذا طهرت من حيضها فليطلقها واحدة وإذا أراد أن يطلقها تطليقة أخرى فليطلقها إذا اغتسلت من حيضها، ثم إذا اغتسلت من حيضة أخرى طلقها تطليقة ثالثة، ثم تحيض بعد ذلك حيضة واحدة: ثم تتزوج إن شاءت، ولا تحل للأول حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كانت من لا تحيض فليعتز لها شهراً فإذا دخلت في الشهر الثاني فليطلقها
كذلك حتى إذا أو شكت أن تنتهى عدتها راجعها، ثم يطلقها، كذلك ليطيل أمد حرمانها من الزواج، وما يدخل فى هذا المعنى من المكايدات وقصد الإضرار.
ويكون الطلاق مكروهاً إذا كان لغير سبب مع استقامة الحال واستقرار الحياة الزوجية بل ولو كان فيه بعض أشياء مما يحتل عادة لا سيما إذا كان هناك أطفال
ويسبب
ويكون الطلاق واجباً إذا كان استمرار الحياة أمراً مستحيلا، للأطفال ما يلحق بهم الضرر في حاضرهم أو مستقبلهم، فيجب حينئذ، أن يقع الطلاق، ويحسن أن يكون عن طريق حكمين، ومن أمثلة الطلاق الواجب الطلاق الذي يوقعه الولى عن المفقود، وطلاق القاضي يسبب العجز عن النفقة أو ذلك من الأسباب.
وأما الطلاق المندوب، فهو: طلاق غير العنيفة التي يثير مسلكها
الشكوك ويبعث على الريبة، ولكن لم يثبت عنها ما تدان به
ولا تقبل
أما الطلاق المباح، فهو: ما إذا كانت نفسه تعزف عنها عليها ولا تنشط إلى الاستمتاع بها فهو أولا لا تطيب نفسه أن يتحمل نفقاتها غير أن يحصل الغرض باستمتاعها، وهو ثانياً يخشى أن يدفعه العزوف عنها إلى التقصير في حقها نفسياً أو جسدياً، فيؤخذ به ذلك إلى أن يلحقه الإثم، وللفقهاء في هذا الموضوع كلام ونقاش، وليسوا متفقين على
من
ما ذكرته، ولكن هذا ما ذهب إليه بعضهم وظهر لى أنه صحين صحيح،، وأن
على المسلم وهو يفكر في الطلاق أن يعرف هذه الجوانب ..