Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢١- MI-
تطليقة، فإذا أراد أن يطلقها خرى طلقها إذا انسلخ ذلك الشهر، ثم الأخرى إذا انسلخ الشهر الآخر، فإذا انسلخ ذلك الشهر فلتتزوج إن شاءت.
الله
من
رواه الشيخ رضى الله عنه عن أبي زكرياء عن أبي محمد الدرفى رحمهما
وقال بعضهم: إذا أراد أن يطلقها فليعتزلها في حيضتها، فإذا اغتسلت منها طلقها إن شاء. وإن كانت ممن لا تحيض طلقها في أول الشهر، وقد قيل: إنها إذا اغتسلت من حيضتها فليطلقها ولو مضى من طهرها أيام إن لم يمسها في ذلك الطهر، وكذلك إن كانت ممن لا تحيض أن يطلقها ولو مضى الشهر أيام إن لم يمسها في ذلك الشهر، وقد قيل: لا يطلقها إلا في أول طهرها أو في أول الشهر إن كانت ممن لا تحيض، وأما التي لم يمسها فليطلقها متى ما شاء إلا أنه لا يطلقها في حيضها. فإن شاء طلقها في أول الشهر، أو في آخره، أو فى أول طهرها أو فى آخره، إذا طلق الرجل امرأته في حيضها فقد قيل: إنه عصى ربه، فإن تاب، فليراجعها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها إذا اغتسلت من حيضها، وهو الذي روى عن عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته فى حيضها، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه عن ذلك، فأمره أن يراجعها ثم ليطلقها إن شاء بعد ذلك، إذا اغتسلت من حيضها. ولا يطلق الرجل امرأته في حيض ولا نفاس،، وأما التزويج فله أن يتزوج فى حيض وفى نفاس، وكذلك المراجعة له أن يراجعها في حيض وفى نفاس، وإذا طلق الرجل امرأته تطليقتين أو ثلاثا فلا يجوز ما فعل، وما طلق فهو لازم له وقيل: إنه عصى ربه لأنه ماليس بسنة فهو بدعة، وإن لم يمسها فلا يلزمه العصيان إذا طلق ثلاثا أو اثنتين،، لأنه لا يملك من طلاقها إلا واحدة، وإن طلق اثنين أو ثلاثة فلا تلزمه إلا واحدة، وفى بعض الكتب إذا طلقها ثلاثا فقد لزمه ما طلق، وإن طلق واحدة بعد واحدة بانت منه بالأولى، ولا تلزمه الثانية والثالثة، لأنه قد بانت منه بالأولى، وإن تزوجها بعد ذلك كانت عنده بتطليقتين، فإن طلقها اثنتين بانت منه بواحدة، ثم إن تزوجها بعد ذلك وانت عنده بتطليقة واحدة،
وسلم.