Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٢-
322
فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا أراد أن يطلق امرأته مسها أو لم يمسها - فليطلقها واحدة، ولا يزيد على ذلك في ذلك
له
الوقت حتى تحيض حيضة أخرى وتغتسل منها، أو يدخل عليها شهر آخر إن كانت ممن لا تحيض، فليطلقها من أول الشهر أو من أول طهرها، وأما الحامل إذا أراد أن يطلقها فليطلقها متى شاء في أول الشهر أو في آخره وإذا غابت المرأة عن زوجها، فلا يطلقها حتى يعلم أنها في وقت يجوز فيه الطلاق لئلا يطلقها وهي حائض، وأما الطفلة فليطلقها من أول الشهر، ولا يجوز للمرأة أن تطلق نفسها في حيض ولا في نفاس إذا كان في يدها أمر طلاقها حين عقدة النكاح ولا فى غيرها، فإن طلقت نفسها في حيض أو في نفاس أو طلقت اثنتين أو ثلاثا فقد قيل: إنها قد عصت ربها، وكذلك غير المرأة إذا أمره الزوج أن يطلق امرأته فلا يطلقها في حيض ولا في نفاس، ولا يطلقها اثنتين أو ثلاثا، والله أعلم