كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

-

باب آخر من الطلاق

وإذا قال الرجل لامرأته كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها وقعت عليها تطليقة أخرى رى، وإن قال كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق ثم طلقها وقعت عليها أخرى، ثم أخرى فتطلق ثلاثا وإذا قال الرجل لامرأته كلما أكلت نصف رغيف فأنت طالق، وإن أكلت رغيفاً فأنت طالق،، فأكلت رغيفاً طلقت ثلاثا، وإذا قال الرجل لامرأته طلقتك نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقمة، طلقت ثلاثا، وإذا قال لها طلقتك نصف تطليقة و ثلثا وسدسا طلقت واحدة في الحكم، ويسأل عن ما عناه في ثلث وسدس، فإن عنا فيه طلاقاً فهو طلاق، وإن لم يرد به طلاقاً فليس هو طلاقاً وإن قال لها طلقتك نصف تطليقة وثلها وربعها وخمسها وسدسها حسبت تلك التسميات كلها فإذا كملت تطليقة واحدة حسب ما بقى تطليقة أخرى، فإن كملت الثانية فما بقى من كسر كان تطليقه أخرى) وكذلك إن قال لها طلقتك نصفا وثلثا وربعا وخمسا وسدسا حسبت تلك التسميات مثل التي قبلها، وإذا قال الرجل لامرأته طلقتك نصفى تطليقة طلقة واحدة، فإن قال لها طلقتك ثلاثة أنصاف تطليقة طلقت اثنتين، وإن قال لها أربعة أنصاف تطليقة طلقت اثنتين، وإن قال لها خمسة أنصاف تطليقة طلقت ثلاثاً وإن قال لها طلقتك نصفى تطليقتين طلقت تطليقتين، وإن قال لها ثلاثة أنصاف تطليقتين، طلقت ثلاثا مل وإن قال الرجل لامرأته كلما طلعت الشمس وغربت فأنت طالق، فإذا طلعت الشمس وغربت طلقت واحدة،، ثم إذا طلعت وغربت طلقت أخرى، ثم إذا طلعت و غربت طلقت أخرى، وإذا قال الرجل لامرأته طلقتك كما قال الله طلقت اثنتين، ومنهم من يقول ثلاثا، وإذا قال الرجل لامرأته طلقتك كلا طلقت ثلاثا، وإذا قال الرجل لامرأته طلقتك إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله طلقت واحدة، وإذا قال الرجل لامرأته طلقتك أكثر الطلاق طلقت اثنتين، وإن قال طلقتك أصغر الطلاق أو أكبره أو أعظمه أو أفحشه أو أقبحه أو أحسنه طلقت واحدة، والله أعلم وأحكم.