Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧إلى فرج الآخر فلا يحرم عليهما نكاح نسلهما (15).
وكذلك المرأتان فيما بينهما إذا نظرت إحداهما إلى فرج الأخرى لا يحرم عليهما نكاح نسلهما، وكذلك الراكبة والمركوبة، فلا يحرم ذلك على كل
واحدة منهما نكاح نسل الأخرى (16).
وإذا نظر الرجل إلى غير ما بطن من بدنها فلا ولا نكاح نسلها
يحرم
عليه بذلك نكاحها
وكذلك إن مس بيده ما بطن من فرجها فلا يجوز له نكاحها هي
وعن عمر «أنما رجل جرد جارية أو قبلها أو اتخذ شيئاً منها، فقد حرمت
على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها وقال مجاهد: ه إذا مس الرجل فرج جارية أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه وابنه «.
قال أبو عبيدة: إذا نظر الرجل ساق جاريته أو معصهما تلذذاً فلا تحل
لأبيه وابنه. (15) نظر الرجل إلى عورة الرجل، أو المرأة إلى عورة المرأة وإن كانت لا تتأثر به أحكام النكاح، إلا أن النظر فى نفسه كبيرة، فلا يحل لرجل أن ينظر إلى عورة رجل آخر، ولا لا مرأة أن تنظر إلى عورة امرأة ولذلك كانت الحمامات العامة مواطن للمعصية، لأنه يقل أن يتمكن فيها الإنسان من ستر عورته وصون عينيه من النظر إلى عورات
أخرى
C
الآخرين.
•
أما ما يقال عما يفعله الناس اليوم على شواطئ البحار فهو: فسق وفجور
وخوض في معصية الله إلى الأذقان (16) ارتکاب امرأتين لهذه الفاحشة وإن لم يترتب عليها أحكام في النكاح، إلا أنها لا تقل عن ارتكاب الرجلين للفاحشة فيما بينهما من حيث
آثارها على المرأتين، والأضرار النفسية التى تلحق كل واحدة منها
،
حيث تصبح الراكبة منهما تخوض في لعنتين: لعنة الزنى، ولعنة التشبه بالرجال وتصبح المركوبة منهما في مقام العاهر التي تلين لكل غامز.