كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٨

ولا نكاح نسلها، وأما غير الفرج إن مسه بيده، فلا يستحب له تزوجها، وإن فعل فلا أقول بالتحريم. وكذلك إذا مست المرأة فرج الرجل بيدها فلا يجوز لها تزوجه وإن

•

مست غير الفرج من جسده فلا يحرم عليها بذلك نكاحه وكذلك إن قبلها فلا يتزوجها، فإن فعل فلا نحكم عليه بالتحريم، وكذلك العضة والقرصة، فلا يستحب له تزويجها، فان فعل فليس بحرام (17) وأما في حالة المعالجة إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة، أو المرأة إلى فرج

الرجل على جهة الضرورة والمعالجة مثل: نزع الحمى إذا نزعها أحدهما للآخر أو غير ذلك من المداوات، فلا يحرم عليه نكاحها، وإذا طلق الرجل امرأته أو مات عنها أو خرجت عنه بالتحريم، ثم تزوجت زوجاً غيره فولدت عنده جارية، فلا يتزوجها والد الزوج الأول الذي طلقها أو مات عنها ولا جده ولا ابنه ولا أخوه، والثانية فيها قولان: منهم من يقول: يتزوجها، ومنهم من يقول: لا يتزوجها، وأما الثالثة فلا بأس عليه تزوجها وكذلك سريته إذا استبرأها ثم زوجها لغيره، أو باعها أو وهبها فتسراها المشترى أو الموهوبة له، أو زوجها لعبده، أو أعتقها فتزوجت غيره، فلا يتزوج جميع من ذكرنا أو جارية تلدها عنده ولا يتسراها والثانية فها قولان.

•

وأما الثالثة فلا بأس عليه أن يتزوجها أو يتسراها مثل ما ذكرنا في

الحرة، فإن فعل فليس بمحرم في جميع ما ذكرنا، وإنما قلنا: إنه لا يتزوجها كراهة تلاحق اللين، وكذلك إن ولدت عند الثاني غلاماً فلا يتزوج ذلك الغلام ابنة الزوج الأول أو ابنة ابنه أو أمه أو جدته، والثانى فيه قولان، والثالث لا بأس عليه في تزويج من ذكرنا، فإن فعل فليس بمحرم والله

أعلم

، وبالله التوفيق

(17) مقدمات الفاحشة فاحشة: فالقبلة والعضة والغمزة، وما أشهها كلها كبائر لا تجوز مع الأجنبية فإن وقعت فهى فى نفسها حرام تجب التوبة ولكنها لا تترتب عليها أحكام في تحريم النكاح على المختار الذي

منها

اختاره المؤلف.