Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢42 -
يحرم
فلا يستحب أن يتزوجها بعد ذلك ولا يتسراها إن لم يكن بينهما شيء، فان فعل فليس بحرام، وأما إن راودها على الزنى فدفعته عن نفسها فأنكرته إنكار الحرة، فلا بأس عليه أن يتزوجها، وإن وجد المولود – غلاما كان أو جارية (4) فعاش حتى كبر وبلغ الحلم فلا يستحب له أن يتزوج في تلك القرية التى وجد فيها لئلا يقع على أمه أو على أخته أو خالته أو عمته أو من يحرم عليه نکاحه من النساء، أو تقع هي – إن كانت جارية – على أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو من كان عله نكاحه من الرجال. لأنهما لا يعرفان نسهما، وأما التحريم فإنه لا يحرم عليهما إلا من كان من نسلهما من ذوى المحارم، وإذا دخل الرجل فى قوية بلبل أو نهار فزنى فيها بامرأة ولم يكن يعرفها فلا يستحب له أن يتزوج بعد ذلك في تلك القمرية، لئلا يوافق تلك المرأة التى زنى بها، أو أمها أو ابنتها أو من يحرم عليه نكاحه من النساء إذا زنى بتلك القرية بتلك المرأة، ولا يستحب له أيضاً أن يتسرى من إماء تلك القرية، لئلا يوافق مثل ذلك، وأما التحريم فلا يحرم عليه إلا التى زنى بها أو من كان من نسلها أو من أمهاتها أو من يحرم عليه نكاحها من النساء إذا زنى بها، ولكنه ليدع ما يربيه إلى ما لا يربيه. وكذلك المرأة إذا دخلت في قرية فزنى بها رجل لم تعرفه فلا يستحب لها أن تتزوج في تلك القرية بعد ذلك، لئلا توافق ذلك الرجل الذى زنى بها أو شيئاً من أبائه من يحرم عليها نكاحه إذا زنى بها. وأما من جهة التحريم فلا يحرم عليها إلا الذى زنى بها أو أبوه أو ابنه أو من يحرم عليها نكاحه إذا زنى بها، ولا يستحب للرجل أن يتزوج ضارة أمه عند غير أبيه، وكذلك ضارة جدته أم أمه عند غير جده أبي أمه، وضارة جدته أم أبيه عند غير جده أبي أبيه، وإن فعل فليس بمحرم، وأما ضارة ابنته فلا بأس عليه في
أو
(4) يقصد أنه إن وجد لقيط في قرية أو مدينة، ولم يعرف أهله
فيستحسن ألا يتزوج في القرية أو المدينة التي وجد فيها
،
ذات محرم إن كان ذكراً، أو تقع على ذي محرم إن كانت أنثى
لئلا يقع على