كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣

43

تزويجها. وقد يقال: لا تزاحم من زاحم أباك، بمعنى زوج أمه عند غير أبيه، فلا يستحب له نكاح ما نكح زوج أمه. فإن فليس بمحرم وإذا الرجل من بلدة وهو صغير لا يعقل شيئاً ولا يعرف شيئاً من نسبه، يستحب له أن يتزوج فى بلده ذلك بعد ذلك، لئلا يقع على من يحرم

سبي

فلا

عليه نكاحه من نسله

•

وأما إن قالت له امرأة: أنا أمك أو أختك أو خالتك أو عمتك، فلا

يتزوجها بعد ذلك ولو كذبت نفسها

وكذلك إن كانت جارية نقال لها رجل: أنا أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك فلا تتزوجه بعد ذلك، ولو كذب نفسه في قوله الأول (5) والله

أعلم، وبالله التوفيق.

(5) هذا إذا كانت الدعوة أصلا منصبة على النسب، أما إذا قالت فتضع

له ذلك، أو قال لها وهما يقصدان إظهار الولاء والعطف والإحسان، نفسها في مكان الأم أو الأخت أو الخالة أو العمة، أو يضع الرجل نفسه في مكان الأب أو الأخ أو العم أو الخال، وهما يريدان في الحقيقة أن يكونا في منزلة أولئك فى البر والإحسان والمساعدة، فإن هذا لا يترتب عليه تحريم ولا كراهية ولا شبهة