كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥

-

يستحب

وكذلك ابن ابنه، وابن ابنته، فإن فعل فليس بمحرم، وجائز لأبيه أن يتزوجها أو يتسراها إذا كانت أمة وكذلك جده أبو أمه أو جده أبو أبيه وكذلك إن تزوج الابن على الأب بغير أمره، فأنكر الأب النكاح، فلا: للابن أن يتزوجها بعد ذلك،، وكذلك إن تزوج بعد ذلك على الأب أحد من الناس غير الابن فلا يتزوجها الابن بعد ذلك. فإن فعل فليس بمحرم، وكذلك ابن الابن وابن الابنة. وأما إن تزوج الأب على الابن بغير أمره فأنكر الابن النكاح فجائز للأب تزويجها بعد ذلك، وكذلك إن تزوجها أحد. من الناس على الابن غير الأب فجائز للأب تزويجها إذا أنكر الابن النكاح، وكذلك الجد، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

إِذَا جَاءَ كُم مَن تَرضَونَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ (0)

وقيل أيضاً

دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كبير)

وقيل إنه أصاب الناس مولودا فى زمان القيروان في بعض جباناتها (3)، ومعه صرة فيها مائة دينار، ومعه وقعة مكتوب فيها: هذا ابن غنى، وابن غنية، من كان في الدنيا فلا يا من بلية، من خطبت إليه وليته بكره فليزوجها

عشية (4)

(3) الحبانة هى الأرض المستوية الواسعة، وهو المراد هنا، وتعنى أيضاً الصحراء والمقرة. (4) الزواج المبكر أصبح ينافى موضة العصر بالنسة للجنسين، والقوانين الوضعية في أكثر البلاد تحدد السن التي يسمح فيها بالزواج، والفلسفة التي تبنى عليها هذه النظرية مستمدة من الغرب وهى فلسفة مادية الموضوع بأنه لا يحق للفتى أو الفتاة أن يفكر فى الزواج حتى يتكون مادياً، وحتى يكتسب عاطفياً من التجارب والخبرة ما يجعله قادراً على تحمل مسئولية

مر

إذا جاءكم من ترضون دينه .. الحديث رواه الترملي

فة تعلل