كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٦

{7 -

وقيل: إن العجلة من الشيطان إلا في خمسة تزويج: البكر إذا أدركت، وتجهيز الميت إذا مات، وإقراء الضيف إذا نزل، وقضاء الدين إذا حل أجله، والصلاة إذا دخل وقتها

وروى عنه عليه السلام أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها. وذلك إذا خطب الرجل المرأة ليتزوجها فتقول له: لا أتزوجك حتى تطلق امرأتك - لامرأة كانت عنده - وإذا خطب الرجل امرأة في عدتها فلا يتزوجها أبداً. وقد حرمت عليه أبداً.

تعتد عدة

ومنهم من يقول: إذا تركها حتى انقضت عدتها فتزوجها زوج غيره ثم طلقها أو مات عنها فله أن يتزوجها أو يتسراها إذا كانت أمة، ومنهم من يقول تجرى في عدتها مرتين تتم تلك العدة التي خطبت فيها، ثم أخرى فليتزوجها إن شاء، ومنهم من يقول: إذا تركها حتى انقضت عدتها التي خطبها فيها فليتزوجها إن شاء وان لم تعتد عدة أخرى ويتوب إلى الله تعالى من صنيعه ذلك ويستغفره، وسواء فى تلك العدة إذا طلقها الأول أو مات عنها أو خرجت عنه بالتحريم.

تم

ومنهم من يقول تجرى في عدتها مرتين، تتم تلك العدة التي خطبت فيها، تعتد عدة أخرى مثلها، ثم يتزوجها إن شاء. وإذا خطب الرجل امرأة في عدتها على وليه الطفل، أو المجنون، أو على يتيم هو خليفته، أو على مجنون هو خليفته، فلا يتزوجها ذلك الطفل إذا بلغ، ولا ذلك المجنون إذا

البيت

وهم

في هذا يسمحون له بأن يمارس التجارب العاطفية، ويباشر

المطالب الغريزية على النحو الذي يحبه

أما الشاب المسلم.

ه الفتاة المسلمة فى نظرة القوانين الوضعية، فإنما تعامله

بتجاهل كامل في الحانب العاطفى والغريزة، فمنها من يطالبه بالحصانة في ظروف تكون فيها الحصانة بالنسبة إلى الأغلبية مستحيلة، أو تعامله بالسماح لممارسة الرذيلة دون أن تصدر منه إذنا بذلك، أو تصرح بالسماح، وإنما ترى وتتغافل، بل وتشجع.