كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٧

أفاق، وجائز لذلك الولى الذى خطبها عليه أن يتزوجها لنفسه أو لابنه الطفل أو المجنون غير الأول أو اليتيم والمجنون خليفته غير الأول الذي خطبها عليه:

وأما الطفل إذا خطب على نفسه امرأة في عدتها فجائز له تزويجها إذا

بعد

بلغ، وكذلك المجنون إذا خطبها في عدتها فجائز له تزويجها إذا أفاق، وإذا خطب الرجل امرأة في عدتها. فليس له أن

خروجها من

عدتها

يتزوجها بعد ذلك، وليس لها هي أيضاً أن تتزوجه، ومنهم من يقول لها أن تتزوجه هي، وليس له هو أن يتزوجها

و كذلك إذا خطبته هى فى عدتها على ما ذكرنا من الاختلاف إذا خطبها، وإذا خطب الرجل امرأة في عدتها على عبده فلا يتزوجها ذلك العبد بعد ذلك إذا أعتقه سيده أو باعه أو وهبه

وكذلك إذا خطها العبد لنفسه في عدتها فلا يتزوجها بعد ذلك إذا أعتقه سيده أو باعه أو وهبه، وهذا إذا كان العبد بالغاً. وأما إذا كان طفلا فلا يضره ما خطب على نفسه في طفولته، وأما إن خطب السيد على نفسه في العدة فجائز للعبد أن يتزوجها، وكذلك العبد إذا خطب على نفسه في العدة فجائز للسيد أن يتزوجها لنفسه، أو لغير ذلك العبد الذي خطب عليه من

عبيده. وكذلك إذا خطب السيد على العبد في العدة فجائز له أن يتزوج لنفسه أو لغير ذلك العبد الذي خطب عليه من عبيده

وإذا قال الرجل لرجل طلق امرأتك على أن أتزوجها وأعطيك كذا و كذا فطلقها فلا يجوز أخذ ذلك للمعطى له ولا يجوز تزويج المرأة للمعطى:

وإذا قال الرجل المسلم لامرأة مشركة وهى ذات زوج أدخلى في الإسلام كي يقطع الإسلام بينك وبين زوجك فأتزوجك ففعلت فليس له أن يتزوجها، وإن لم تكن ذات زوج فلا بأس عليه في تزويجها.

وإذا قال الرجل لامرأة لها زوج: افترقى مع زوجك كي أتزوجك ففعلت فليس له أن يتزوجها، وكذلك إذا قال لعبد غيره افترق مع مولاك