كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٤

193

6

ما أعطى، إذا بدا للاخر (3) وأما ان خرج بالتحريم الذي كان قبل الهدايا فإنهما يترادان جميعاً، فليرد كل واحد منهما ما أخذ ويرد عليه ما أعطى وكذلك إن حدث ذلك التحريم بعد الهدايا فإنهما يترادان جميعاً إن لم يكن حدوث ذلك التحريم من قبل إحداهما.

وأما إن كان ذلك التحريم من قبل أحدهما وهو الذي أدخله، فإنه يرد ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى وأما إن مات أحدهما ففي ذلك اختلاف: منهم من يقول يترادان جميع ذلك، ومنهم من يقول لا يترادان شيئاً من ذلك، إلا أن يكون أحدهما هو الذى قتل صاحبه، فإن القاتل يرد جميع ما أخذ ولا يرد عليه جميع أعطى، وسواء فى ذلك ما أهدى إلى المرأة نفسها بنفسها، أو إلى وليها، أو غير وليها، ممن يكون أمرها بيده فيما ذكرناه من وجوه الرد أو غيره، وكذلك ما أهدى إلى الزوج بنفسه، أو ما أهدى إلى

غيره ممن يكون أمره بيده (4) و إن أهدى الزوج إلى ولى الطفلة هدايا فزوجها إياه.

(3) قال العلامة أبو ستة في الحاشية ما يلى: إن العيوب على ثلاثة

أقسام: قسم يرد المعيوب ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى وهي الأربعة وقسم وجوده كلا وجوده، فالراجع منهما يرد ما أخذ، ولا يرد عليه ما أعطى، وهو ما عدا الأربعة وما عدا: الفتل، والرتق، لأن الامتناع جاء من قبل الراجع. وقسم يرد المعيوب ما أخذ ويرد عليه ما أعطى إذا امتنع صاحبه من الدخول على ذلك العيب لأنه يمكن معه الاستمتاع في الجملة والله أعلم ..

انتهى بنصه

•

(4) إذا أهدى رجل إلى امرأة هدايا من أجل الزواج أو أهدت هي

i

إليه من أجل ذلك، ولم يكن فى نية المهدى إليه الموافقة على الزواج، فلا يحل له قبول الهدية، وإذا قبلها فعليه ردها وإن لم يرد ها أجبره الحاكم. وإن وقع إنكار لأصل المهاداة، أو ادعى المهدى إليه لم يعلم أنها من=

i

C