Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٥ولا
ثم دفعت النكاح بعد بلوغها، فإنه يرد على الزوج جميع ما أهدى إليه، ومنهم من يقول: ليس عليه الرد، وإنما أهدى إليه على التزويج فقد زوجه، يوجب إنكارها بعد ما بلغت رد ما أخذ على التزويج، وكذلك إن أهدت المرأة إلى ولى الطفل هدايا فتزوجها عليه، ثم أنكر النكاح بعد بلوغه مثل ما ذكرنا فى الطفلة فى إنكارها، وإذا أهدى الرجل إلى المرأة هدايا على أمر التزويج ولم يكن فى نفسها تزويجه فليس لها أن تأخذ منه شيئاً من ذلك، فإن فعلت فلترد جميع ما أخذت منه، وسواء في ذلك خطها أو لم يخطبها، وكذلك ما أهدت المرأة إلى الرجل على أمر التزويج على هذا الحال (5) خطب أو لم يخطب عند كل واحد منهما، وإن اختصما على ذلك الحاكم، فإنه ينصب الخصومة بينهما عليه، فإن أقر كل واحد منهما بما أخذ، أخذه على رده، وإن أنكر فعليه اليمين إن لم تكن البينة للمدعى روى ذلك الشيخ رضى الله عنه عن أبي سهل رضى الله عنه
عند
=
من
أجل الزواج، جرت بينهما الخصومة على أسلوب المحاكم في الإسلام. البينة على المدعى واليمين على المنكر. .
(ه) في هذه المسألة والتى بعدها يبدو لى أن هناك فرقاً دقيقاً له حظ الاعتبار، وذلك أن طالب الزواج إن كان يعلم أن مخطوبته طفلة دون البلوغ، فلا ترد له الهدايا إذا أنكرت عند البلوغ، أما إذا كان حين قدم الهدايا لا يعرف أنها دون البلوغ فترد له إن أنكرت النكاح عند البلوغ.
وكذلك الحال مع الطفل في الصورة التي بعد هذه
•