Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٧07
والذين يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ? ?? فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ).
وتجوز شهادة النساء مع الرجال (3) في جميع الأشياء إلا فيما لا يباشره النساء، مما يكون في أبدان الرجال، وفى الحدود، ومنهم من: يتمول بجوازها في الحدود إلا في فاحشة الزنى خاصة
•
ولا تجوز شهادة النساء وحدهن دون الرجال في النكاح ولا في غيره، إلا فيما يباشره الرجال مهما يكون في أبدان النساء، ويتم النكاح بشهادة أهل الجملة فيما بينهم وبين الله، وتجوز في الحكم مالم يكن الإنكار، فإذا وقع الإنكار فلا تجوز شهادتهم في الحكم بعد الإنكار، وكذلك في الموت والنسب: لا يجوز قولهم فيهما بعد الإنكار في الحكم. ويجوز في الإشهاد على النكاح والد الزوج من غيره من الشهود، وأما والد المرأة فقيل بأن يجزى، وقيل بألا يجزى. وأما الذي تولى عقدة النكاح فتنميه اختلاف: منهم من يقول بجواز شهادته على النكاح دون الصداق، ومنهم من يتمول بجوازها على الصداق
المؤلف (أبو الربيع البارونى (من علماء القرن الرابع الهجرى، ذكره
الباروني في الطبقة السابعة
(3) يشترط الشافعية والحنابلة فى شهود الزواج أن يكونوا ذكوراً، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لم يصح، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط العدالة في شهود النكاح قائلين من جاز أن يكون ولياً جاز أن يكون شاهداً لأن أثر الشاهد ليس أهم من أثر الولى، وأجازوا كذلك أن يكون الشهود كتابيين إذا كان الزواج بين مسلم وكتابية، سواء كان أولئك الشهود شاهد مسلم أو كانوا كلهم من أهل الكتاب. دون النكاح، ما لم أباً. سورة النور آية 4
مع