Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٠الشهود الذين استشهد عندهم الزوج فجائز، وإن أستشهد الولى عند غيرهم فلا يجزيه ذلك حتى يستشهد عند الشهود الأولين، وإذا تزوج الرجل امرأة بغير شهود ثم زال عقله، استخلفت له عشيرته خليفة، فاستشهد على ذلك النكاح فلا يجوز له ذلك، ولكنه يجدد النكاح، وكذلك إذا زال عقل الولى أو مات فلا يستشهد غيره من الأولياء، ولكنه يجدد النكاح، وكذلك إن مات الولى الذى زوجها فلا تستشهد المرأة والزوج عند الشهود، ولكنهما مجددان النكاح مرة أخرى.
وإذا تزوج الرجل امرأة كتابية فلا يستشهد شهوداً من أهل الكتاب
ولو كانت المرأة كتابية؛ ولكنهما يستشهدان من المسلمين شهوداً.
وإذا تزوج الرجل امرأة بغير شهود وأراد الزوج أن يستشهد على النكاح وأبى الولى على ذلك فلا يجزيه أن يستشهد وحده على ذلك حتى يستشهد الولى معه، وكذلك الولى على هذا الحال مثل الزوج.
وإذا تزوج الرجل امرأة بشاهد واحد ثم استشهد هو والولى عند شاهد. آخر بعد النكاح فلا بأس بذلك ما لم يمسها، فإن لم يستشهد شاهد أ آخر على ذلك إلا بعد ما مسها فلا يجزيه وقد حرمت عليه. ومنهم من يرخص أن يجزى في النكاح الشاهد الواحد مع الولى، ويكون الولى، بمنزلة شاهد آخر. وأكثر القول بأنه لا يجزى (6). وإذا تزوج الرجل امرأة بغير
(6) قال أستاذنا باكلى عبد الرحمن في تعاليقه على النيل ما يلى: يعني جواز شاهد قبل المس على النكاح بلا زيادة آخر بعده. وقيل بزيادته بعده، وهذه المسألة هى المشهورة بمسألة الضعينة. فكأن صاحب هذا القول ترخص لنفسه فاعتبر الولى كشاهد ثان، وهو ما يأباه منطوق حديث و لا لكاح إلا بولى وشاهدين، إذا اعتبره ركنا بانفراده. واشترط شاهدين اثنين زيادة على ذلك. وإلا فكيف يسوغ له. مصادمة ما صرح به الحديث تصريحاً،. -
=