كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦١

-11 -

شهود، ثم تزوج بعد ذلك أربع نسوة، أو تزوج أختها، فله أن يقيم على تلك الأربعة الأواخر، ولا تكون تلك الأولى بمنزلة الخامسة، وكذلك الأخت، له أن يقيم عليها ويترك الأولى ولا يكون ذلك مثل من جمع بين الأختين، وإن طلق تلك الأربعة فلا يجزيه أن يستشهد على نكاح تلك الأولى التي تزوجها بغير شهود، ولكنه يجدد النكاح وكذلك إن عاتت تلك الأخت الأخيرة أو طلقها فلا يجزيه أن يستشهد على نكاح تلك الأولى. ولكنه يجدد النكاح إن شاء، وإذا تزوج الرجل امرأة بغير شهود فلها أن تتزوج إن شاءت ما لم يستشهد على النكاح، والله أعلم، وبالله التوفيق

•

قال القطب في شرح النيل ما يلى:

وفى بعض رخص أبان أن يشهد ا شاهداً آخر بعد المس، وأنه يقال لهذه المسألة: مسألة الضعينة. وأكثر القول المنع). انتهى.

، فإذا وقع المس

يتلخص في هذه المسائل كلها أن الزواج إذا وقع بدون شهود، أو بشهود لا تصح شهادتهم، أو شاهد واحد فقط، لا يتم ايتم على هذه الحالة فقد حرمت المرأة على أرجح الأقوال في جميع الصور، ورخص بعضهم في الشاهد الواحد والشهود الذين لا يعلم حالهم، أن يعاد النكاح بعقد جديد، أما في الصورة الأولى فتحرم بالتأبيد.