كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٢

باب في الأولياء من أولى بالنكاح منهم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بَولى وَشَاهِدَيْن). . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

6

أَيْمَا امْرَأَةِ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ إلى ثلاث مرات (2) وفى بعض الآثار: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَكِحَتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا فَلا تَرِيحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ....

(1) جمهور فقهاء الأمة على هذا الرأى في ترتيب الأولياء، ويقدم بعضهم الابن على العم، وبعضهم يقدمه على الأخ أيضاً، واللحنفية رأى غير هذا

ملخصه فيما يلي: الآباء، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم الإخوة لأم، ثم أولاد البنين، ثم أولاد البنات، ثم أولاد الأخوات، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم هكذا من بعدهم، فهم يضعون مراتب الأولياء في طبقات

أفقية على النمط التالي:

1 - الآباء والأبناء.

- {

- الإخوة كيفما كانوا.

- أولاد البنين، وأولاد البنات

- أولاد الإخوة كيفما كانوا ه ــ الأعمام والأخوال

وينتقل من طبقة إلى الطبقة التي بعدها إلا إذا استنفدت فروع تلك الطبقة. و لا نكاح إلا بولى .. الحديث رواه أحمد والأربعة عن أبي موسى

•

وابن ماجه عن أبي عباس.

أيما امرأة … الحديث صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم