Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٣وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا
وأولى الأولياء بالنكاح الأب، ثم الحد، ثم الأخ، م ابن الأخ، تم العم، ثم ابن العم. واختلفوا في الولد والأخ. فأكثر القول بأن الأخ أولى بالنكاح من الولد، و كذلك في القتل، وأما الدية فهى للولد دون الأخ، ومنهم من يقول بأن الولد أولى بالنكاح من الأخ، وكذلك القتل. وأما ابن الأخ والعم وابن العم فالولد أحق بالنكاح منهم؛ وكذلك القتل، والأخ من الأبوين أحق بالنكاح من الأخ للأب، وكذلك القتل. وأما الأخ من الأم فليس له شيء من أمر النكاح ولا القتل؛ وكذلك من يؤخذ عنها عند الحاكم من الأولياء، فالأب أولاهم، ثم الحد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم الابن.
وإذا كان للمرأة وليان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك في منزلة واحدة مثل الإخوة، أو بني الإخوة أو الأعمام أو الأولاد. فأمهم عقد نكاحها فهو جائز بغير أمر سائرهم إذا كانوا فى القرب منها سواء، وأما الأمة إذا كانت رجلين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فلا يجوز عقد النكاح إذا عقده عليها أحدهم بغير أمر الآخرين حتى يكون عن أمرهم جميعاً، وكذلك العبد على ما ذكرنا، فى الأمة. وروى الشيخ رضى الله عنه عن أ أبي يحي سليمان
بين
(2) يعنى أن الأخ فى القصاص أولى بقتل قاتل أخته من ولدها، أما الدية
فهي حق للولد إذا عدل عن القتل، ولو كان الولد أنثى فقط
وجمهور أصحابنا يرون أن الدية يرث فيها جميع الورثة، سواء كانت عمداً أو خطأ، وذهب أبو محمد رحمه الله إلى أن الأزواج والكلالة لا يرثون في دية العمد، لأنها عوض عن القتل وبدل منه. فهو يولى القتل أولى ولاية فيه للأزواج والكلالة.