كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٨

وإن تزوجت المرأة بغير إذن وليها فإنه يفرق بينهما إن شاء إلا أن يرضياه فيجيز نكاحهما؛ ولا يجوز للشهود أن يشهدوا على نكاح امرأة تزوجت بغير إذن وليها؛ وكذلك الزوج لا يتزوجها إلا بإذن وليها، والمرأة مثل ذلك. وإذا منع الولى وليته من النكاح فلا يجوز له ذلك؛ وقيل بأن الولى إذا منع وليته من النكاح فأصابت فاحشة حراماً، فهو شريكها فيما أصابت الإثم، وكذلك العبد والأمة إذا منعهما سيدهما من النكاح فأصابا فاحشة، فهو شريكهما فيها.

وإذا ادعت المرأة عند الحاكم إلى وليها أنه قد منعها من النكاح وقد كان من يبغى نكاحها حاضراً فإنه يجبر على نكاحها بالضرب حتى يزوجها،، بغير عدد (13)، وكذلك العبد والأمة يدركان مثل ذلك

على سيدهما

وإذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها ثم أجاز الولى النكاح بعد ما مسها

عمن يولون بعده، فأشار عليهم باختيار واحد من ثلاثة من أفاضل علماء

عصرد

مره هم

أبو زكرياء يحيى بن سفيان اللالونى.

وأبو يعقوب البغطورى.

وأبو داود سليمان الدرفي.

وقد تولى الحكم كل من أبي زكرياء وأبي داود.

كان أبو زكرياء فى الطبقة السابعة وكان أبوه أبو عبدالله في الطبقة

السادسة حسما ذكره الباروني في طبقاته

•

(13) يعنى أن الحاكم يـ يستمر والعقد لها، ولو تجاوز عدد الضرب ما يقدر، للتعزير أو للحد، ونهاية العدد هو موافقة الولى. ليت المتشدقين محقوق المرأة، والذين ينعقون وراء المستشرقين بأن الإسلام ظلمها، يطلعون على الفقه الإسلامي اطلاع دراية

في ضرب ولى المرأة حتى يوافق على زواجها

وفهم