كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٠

ولا يزوج الولى وليته بغير كفها، ولا لظالم لا يقدر أخذ حقها. منه، ولا لمخالف يفتها عن دينها، ولا لقاتل النفس التي حرم الله ولا لمن لا يصونها ويمنعها ممن يبغى عليها (15)، وروى الشيخ رضى الله عنه عن أبي زكرياء ابن أبي حسان (16) عن أبي عبدالله محمد بن وارسفلاس أنه قال

فيمن زوج وليته لقاتل النفس التي حرم الله: و ان يهلك الولى والشهود،، والذي يقوله في المرأة إذا تزوجت قاتل النفس التي حرم الله: إنه ليس لها عليه حقوق، لأنها نزلت على ذلك ولا تخيفه ممن أراد قتله، وأما إن قتل

(15) قال قطب الأئمة رحمه الله في (شرح النيل) ما يلى:

ولا هلاك إن لم يعلموا، وقيل لا يهلكون بغير البدوى ولو ردها المخالف إلى دينه ـ أراد مذهبه -، لأنهم لم يفعلوا على أن يردها وهو الصحيح

،

لأن أحكام الموحدين واحدة في نحو الذبائح، والطهارة، وغير ذلك بما لا يرجع إلى قطع العذر، فلا تهلك هى ولا هم. انتهى، يعنى أنه لا تهلك المرأة

ولا الولى ولا الشهود

حسان:

، منهم

•

(16) ذكر الباروني في الطبقة السابعة عدداً من العلماء يعرفون بأبي: أبو حسان بن عامر، ومنهم أبو حسان خيران بن ملال، وهو ممن جازت عليهم نسبة الدين، إلا أنى لم أعرف! لأى منهم ولد باسم أني زكرياء.

(17) قاتل النفس التي حرم الله ينتظر في كل لحظة أن يجرى عليه

القصاص فيقتل

•

والمرأة التي تقدم على الزواج من رجل يتوقع أن يقتل في أية لحظة لاشك أنها لم تكن جادة في الحصول على الحقوق الزوجية من السكن والاطمئنان والهدوء والأمن والاستقرار، وكيف يكون الهدوء والاستقرار مع رجل لا يقر على حال، تطارده العدالة في كل مكان. ويجرى وراءه أولياء الدم. هذا من حيث الواقع الذي يصور إقدام المرأة على الزواج في =