Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٤74 -
باب في الرضا والانكار
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
اسْتَأمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ وَأَلْحِقُوهُنَّ بِأَهْوَائِهِنَّ
وعنه عليه السلام أنه قال:
البكْرُ تُستَأمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمْتُها، الشَّيِّبُ حَتَّى تَعْرِبَ عَنْ نَفْسِها.
ولا يزوج الولى وليته إلا باذنها ورضاها (1)، وإذا تزوج الرجل امرأة
(1) الأحاديث الكثيرة الواردة في الموضوع يقوى بعضها بعضاً تدل على أن المرأة - بكراً كانت أو ثيباً - لا يزوجها الأب ولا غيره إلا باستثمار ومشاورة، فإن وقع وأنكرت أى رفضت ذلك الزواج بطل. هذا مذهب أصحابنا، وخالف ابن عباد رحمه الله فقال يقول أهل المدينة: (إن عقد الأب ماض عليها ولو ردته)
•
وفي شرح حديث. وإذنها صمتها: قال أصحاب الديوان: (لا يكون سكونها دليلا على الرضا إلا إذا قيل لها ذلك. أى إذا أفهمت أن سكوتها رضاً، وذلك بأن يرسل إليها وليها أمينين بخبر انها بأنه يزوجها من فلان بن فلان، على مقدار كذا من الصداق، ويقولان لها: إن سكت فهو دليل على رضاك. وأبطل بعض المالكية النكاح إذا قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي
إذن.
وقال ابن شعبان - من المالكية - يقال لها ثلاثا إن رضيت فاسكتي،
وإن كرهت فانطقي.
=
و استأمروا النساء في أبضاعهن
.
رواه النسائي