كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٥

YO-

بإذن وليها فأنكرت النكاح ثم غلبها الزوج (2) على نفسها فسها ثم أجازت النكاح بعد ذلك، فهو جائز، وهو قول أصحابنا رضى الله عنهم

وأما غير هم فإنهم يحرمونها عليه، وأما الزوج فلا يجوز له أن يقربها

"

ولا أن يطأها حتى تجيز النكاح، وكذلك إن تزوجها بغير إذن وليها أنكرت النكاح، فغلبها على نفسها حتى وطئها، ثم أجازت النكاح بعد ذلك وأجازه الولى، فهو جائز (3) وقيل بألا يجوز ذلك إلا في عقد الأب دون غيره من الناس

- وقال بعض العلماء يطال معها المقام لثلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة إلى النطق بالرفض.

وقال آخرون: إن ظهرت علامات السخط منها لم تنكح، ولو سكتت. ويقرر أصحابنا أنه لا يقدم على العقد للبكر إلا بعد رضاها، للأحاديث الواردة. فإن وقع قبل استئذانها رد الأمر إليها بعد ذلك فيصح إن وافقت

ويبطل إذا رفضته

•

6

(2) إذا كان رضا المرأة وموافقة الولى ركنين من أركان الزواج. فإن إقدام الزوج على المس بالقوة والتغلب إنكار المرأة للزواج عمل لا يجوز، بل هو كبيرة. وكذلك إن مسها مغالبة مع إنكار الولى، أو مع إنكارها وإنكار الولى، فإن عمله في كل هذه الصور لا يجوز، فهو في ارتكابه مرتكب المعصبته (3) أصحابنا ليسوا متفقين على رأى واحد في هذه المسألة – بصورتيها

الأولى والثانية

•

نعم إن الجمهور منهم يرى أنها لا تحرم عليه، لأن مس الزوج لها لم يكن

(

على نية الزنى، ولكن على رسم النكاح بولى وشاهدين في الصورة الأولى وبوكيل أو ولى أبعد وشاهدين فى الصورة الثانية، ولكنه أخطأ بدخوله عليها ومسها قبل رضاها في الصورة الأولى، وقبل رضاها ورضا وليها في الصورة الثانية، فهو عاص، وليس بزان. أما هي فليست بزانية قطعاً لأنها=