Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٨وكذلك لو أن رجلا باع سلعة رجل بغير إذنه ثم ادعى المشترى إلى رب السلعة أنه قد أقر برضاء البيع، فإنه يدرك عليه اليمين على إقراره برضاء البيع، ولا يدرك عليه أنه لم يرض بقلبه.
ذكره
و كذلك إن اشترى عليه سلعة بغير إذنه. . وكذلك ما أشبهه مما يكثر
•
وكذلك إن ادعى عليها الزوج أنها قد جوزت للولى نكاحها ذلك، فإنه يدرك عليها اليمين. وأما إن حجرت المرأة على وليها ألا يزوجها إلا بإذنها عند الحاكم أو جماعة المسلمين أو عند الشهود قبل التزويج، ثم زوجها بعد ذلك، الزوج إقرارها الرضا بالنكاح، فلا يدرك اليمين عليها.
عند
فادعي
وأما الطفلة إذا وصل أمرها للحاكم فخاف من أوليائها أن يزوجوها في موضع لا يوافقها ولا يصلح لها، فإنه يحجر على من يفعل في أمر تزويجها شيئاً إلا بإذنه، فإن زوجوها أو زوجها أحدهم فليخرج منهم حق ما تعدوا من حجره، وهو الأدب، ولا يجوز ذلك النكاح. وإن زوجها لمن رضى به الحاكم وأهل الصلاح من المسلمين وأجازه الحاكم فهو جائز، وليخرج منهم حق الأدب (ه)
وإذا كان للمرأة وليان فزوجاها جميعاً واحداً بعد واحد بغير أمرها فبلغها نكاح الآخر منهما فأجازته، ثم علمت بنكاح الأول فرضيته، فلها ذلك ولترجع إليه، فإن مسها الأول فلها عليه صداقها وليعتزلها الأول الذي
اليمين، ويرى بعض الفقهاء أن الحلف حق يدرك على المنكر لإنكاره، ولا يوجد ما يدل على استثناء القلب، بل إن اليمين فى الأمور القلبية هو الدليل الوحيد الذي يلجأ إليه، وهناك أحكام كثيرة في الطلاق وغيره يرجع
فيها إلى النية، وهى من أمور القلب.
(5) لمخالفتهم أمر الحاكم وكسرهم عليه الحجر