Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٩- v 1
رجعت إليه حتى تعتد من مسيس الذى مسها. وإن أتت بولد فقد ثبت نسبه. وإن لم يمسها فلا شيء عليه لها
ومنهم من يقول: إذا رضيت الآخر فليس لها الرجوع إلى الأول إلا أن يكون أبا (6)، وقد روى عن أبي عيسى الدرفى (7) رضي الله عنه أنه قال:
ه لا تكون مثل العناقة (8)، يعنى أنها ترضى بهذا وتنكر هذا. وإذا تزوج الرجل امرأة لرجل بغير إذن وليها، وبغير إذن المرأة، وهما كالمستهزئين ثم أراد أن يكتما ذلك ولا يعلما به المرأة ولا الولى فلا يكتمانه، ولكن يعلمان به الولى والمرأة فيجيز ان ذلك أو ينكرانه، فإن أعلماهما بذلك ورضياه وقد كان الولى زوجها بعد ذلك لرجل آخر، فلها الرجوع إلى الأول الذي رضيته وتدع الذى زوجها له وليها على القول الأول.
ومنهم من يقول: إن كما ذلك ولم يعلما به الولى والمرأة، فلا بأس بذلك (9). وكذلك لو أن رجلا باع لرجل مال رجل آخر بغير أمره.
(6) رجح القطب رحمه الله هذا القول.
(7) عالم جليل من علماء الطبقة السابعة
1
حسب تصنيف الباروني - اشترك في المعركة التي قادها أبو زكرياء الأرجاني ضد المسودة، وفيها قتل أبو زكرياء ولحقت جيش الجبل في تلك المعركة هزيمة توقعوا بعدها كل شر، ففزعوا إلى أبي بكر بن أبي عمرو (التندميرتى) يطلبونه لتولى أمورهم، وكانوا عزلوه عنها من غير حدث فامتنع أولا، ثم استجاب لهم واستطاع أن يلم الشمل ويرتق الفتوق ويبعد أصحاب المطامع عن الجبل. (8) العناق الأنثى من الماعز مالم تبلغ سنة (9) تحرير المسألة: أنه لو زوج رجل امرأة أجنبية عنه لرجل آخر دون علم المرأة أو علم ولها، فإنه ينبغى لهما أن يخيرا المرأة ووليها بذلك، فإن رضياه معاً تم النكاح، وإن رفضاه معاً أو رفضه أحدهما، بطل النكاح، وإذا رضياه معاً ثم زوجها وليها لرجل آخر فلها أن تستمسك بالرجل الأول الذي زوجها به الفضولي وتترك من زوجها به وليها أخيراً، لأن الزوج =
•
6