كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٢

- AY-

وإن مسها واحد منهما قبل الطلاق فلا يتزوجها بعد ذلك، لئلا يكون هو الآخر، قد مس بغير نكاح، فإن مات أحدهما قبل أن يطلقها أو طلقها خر فلا يقيم عليها الثانى منهما، لأنه ليس على يقين من تمام

أحدهما قبل الآخر فلا

نکاحه.

جميعاً

وإن طلقاها جميعاً ولم يمسها كل واحد منهما ولم يصدقها كل واحد منهما فلها المتعة عليهما جميعاً بينهما، وإن أصدقاها جميعاً فلها نصف الصداق عليهما، على كل واحد منهما ربع ما أصدقها، وليست عليهما متعة، وإن أصدقها أحدهما ولم يصدقها الآخر فلها على الذي أصدقها ربع ما أصدقها، وليس عليه شيء من المتعة، ويكون على الذى لم يصدقها نصف المتعة، ولا صداق عليه، وإن أصدقاها جميعاً وقد مس كل واحد منهما، فيكون على كل واحد منهما ما أصدقها وتكون المتعة عليهما جميعاً، وإن أصدقاها جميعاً فمس أحدهما ولم يمس الآخر فعلى الذى مسها جميع ما أصدقها ونصف المتعة، وعلى الذي لم يمس ربع الصداق دون المتعة، وإن أصدقاها جميعاً فس أحدهما دون الآخر ولم يعلم الذي مس منهما فعليهما جميعاً صداق وربع، ونصف المتعة بينهما وإن أصدقها أحدهما دون الآخر فمس أحدهما ولم يعلم الذي مس منهما فعلى الذي أصدقها ثلاثة أرباع ما أصدقها وربع المتعة، وعلى الآخر نصف العقر (12) ونصف المتعة وإن لم يصدقها كل واحد منهما ثم مس أحدهما دون الآخر ولم يعلم الذي فعلى كل واحد منهما نصف مس العقر ونصف المتعة، وإن أصدقاها جميعاً ثم. أحدهما دون الآخر ولم يعلم فعلى كل واحد منهما ثلاثة أرباع ما أصدقها المتعة، وإن

الذي مس

مس

وربع

ماتت. من قبل أن يطلقاها فليرثا منها جميعاً مثل الذي يرث الزوج من المرأة ويكون بينهما في الحكم، وأما من طريق الورع فليتحرج كل واحد

(12) يقصد بالعقر: عشر دية الحرة، ويرى بعض الفقهاء أنه إذا تم العقد وتم الدخول بالمرأة، ولم يفرض لها صداق، فإن صداق البكر الحرة يقدر بعشر ديتها، وصداق الثيب يقدر بنصف عشر ديتها، وهذا

هو العقر، ويرجع بعضهم في تقديره إلى صداق مثيلاتها من قريباتها.

•