كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٣

AY

ذلك

منهما عن ذلك، لأنه ما كان على يقين من أنه زوجها، ولكن أحدهما. هو زوجها على يقين من أمرها وإن تحاللا على ذلك فلا بأس به، فان مانا جميعاً فلها من كل واحد منهما نصف ما ترثه المرأة من زوجها، ولتتحرج عن عن طريق الورع، وكذلك جميع ما ذكرنا مما تشاكل عليها من وجوه المتعة والصداق، فلتتحرج عنه من طريق الورع إذا لم يتبين لها أنه لها. فإن أنت بولد فقد لزمهما جميعاً في الحكم، فإن مات ورثاه جميعاً، وإن ماتا جميعاً و مات أحدهما ورث من كل واحد منهما نصف ما يرثه الابن من أبيه، ويعقل عليهما جميعاً ويعقلان عليه جميعاً، على قدر ميراثه منهما منه، كذلك يعقلان عنه، ويعقل عنهما (13) والله أعلم

(13) العقل: في هذا الباب يقصد به الدية التي تلزم عقيلة القاتل خطأ. ذلك أن المقتول خطأ تلزمه الدية، وتدفعها له عقيلة القاتل، أي قبيلته أو عشيرته، وهذا الطفل إن لزمته الدية، دفع كل واحد من من والديه نصف ما يدفعه الرجل الواحد، أما إذا لزمت الدية أمدهما، فإن نصف ما يدفعه الرجل الواحد، فإن كان والداه معاً عشيرة واحدة دفع نصيباً كاملا، لأنه يدفع عن كل واحد منهما نصفاً. ويبدو أن هذه الصورة من الصور الكثيرة التي يذكرها الفقهاء استيفاء

عليه أن

يافع

للبحث، ولكنها لا تقع.

من