Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٧صداق أنساها من النساء في حسبها ونسها وجمالها وحسنها في أنساب أباها مثل الحدة والعمة والأخت وابنة الأخ وابنة العم، ومنهم من يقول: إنما
•
لها عقرها وهو الذى يحكم به الحاكم. فإن كانت بكراً فعشر ديتها، وإن كانت ثيباً فنصف العشر، وإن كانت أمة فعشر ثمنها إن كانت بكراً، و نصف العشر إن كانت ثيباً، وإن قال لها صداقك عشرة فقالت لا بل عشرون فمسها كذلك، فصداقها عشرون. ومنهم من يقول بأن ترجع إلى صداق أنسابها من النساء، وكذلك إن قالت له صداقى عشرون فقال الرجل بل عشرة فمسها كذلك فلم تمنعه من نفسها فلها العشرة التي سمى لها، ومنهم من يقول بأن ترجع إلى صداق أنسابها من النساء، وكذلك الإجارات على هذا الحال. إذا قال رب الدابة للمكترى كراء دابتي عشرة دراهم، وقال المكترى لا بل خمسة دراهم، فساقها المكترى فاستعملها فكراءها خمسة، ومنهم من يقول بأن لها أجر عنائها وكذلك إن قال المكترى لرب الدابة كراء دابتك خمسة دراهم، وقال رب الدابة لا بل عشرة دراهم، فساقها المكترى كذلك فاستعملها فكراؤها عشرة كما قال رب الدابة، ومنهم من يقول بأن له أجر عنائها، وإذا تزوج الرجل امرأة بغير صداق فمات عنها من قبل أن يمسها فلها الميراث وليس لها صداق (5) ولا متعة لها وعليها
(ه) زاد القطب رحمه الله في (شرح النيل) ما يلى:
(ولا نصفه لأنه لم يفرض لها ولا عقر، لأنها لم تمس، ولا متعة لأنها
لم تطلق).
وبعد ما شرح الصورة الثانية قال:
(وقيل لها صداق المثل فى الصورتين، وهو مروى عن ابن مسعود أفنى به مع الصداق فقام معقل بن سنان فقال: قضى صلى الله عليه وسلم بذلك في تزويج بنت واشق مثل ما قضيت وقيل لها المتعة أيضاً). انتهى.
قلت جاء في ترجمة بروع بنت واشق فى أسد الغابة ما يلى: (إنها =