Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٠مالا كثيراً ثم دخل بها بعد ذلك فللمرأة جميع الصداق،؛ وإن طلقها من قبل أن يمسها فللمرأة نصف الصداق ونصف الربح وللزوج النصف الباقي مع ربحه. ولا تدرك عليه عناءها. وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق معلوم ثم مات عنها من قبل أن يدخل بها فلها جميع الصداق، مس أو لم يمس وكذلك إن ماتت المرأة من قبل الدخول فالصداق كله لورثتها الزوج أولا: إذا مات أو منهم من يقول: ماتت من قبل أن يدخل بها فلا نجب لها إذا مات أو لورثتها إذا ماتت إلا نصف الصداق والله أعلم. (8)
، مس
الرضاعة
وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق معلوم فدفعه إليها فأتجرت به فربحت مالا كثيراً من قبل أن يمسها ثم مسها بعد ذلك، فإذا هي أخته من أو ذات محرم منه، فليس لها إلا الصداق، وللزوج الربح وعليه عناؤها (9). وكذلك إذا تزوجها بمائة دينار معينة فاتجر بها الزوج فربح فيها مالا كثيراً
(8) القولان مبنيان على الخلاف المشهور: هل الموت كالدخول أو كالطلاق، ثمن قال: هو كالدخول أوجب لها كامل الصداق المسمى، كالطلاق أوجب لها نصف الصداق، ويظهر من تتبع
و من
قال: هو
الموضوع أن أصحابنا رحمهم الله يرجحون الرأى الأول – أى يعتبرون الموت
كان
كالدخول ـ فترتب عليه جميع الأحكام التي تترتب على الدخول. (9) في جميع هذه الصور التي يكتشف فيها أن الزواج تم بذات محرم يننسخ الزواج بمجرد العلم بذلك، ولا يحق للمرأة صداق إلا بالمس، فكل تصرف وقع في الصداق المعين قبل المس فهو تصرف في مال الزوج، فإن هر المتصرف كان متصرفاً فى ماله، وإن كانت هي المتصرفة كانت متصرفة في مال غيرها، ولها عناؤها، أما التصرف الذي يقع في الصداق بعد المس وقبل الانفساخ، فهو تصرف في مال الزوجة، فإن كانت هي المتصرفة فهي تتصرف في مالها، وإن كان الزوج فهو متصرف في مال غيره، وله عناوه فقط، أما الأرباح في جميع تلك الصور فهي للرجل قبل المس، وهي للمرأة بعد المس.