Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩١?
من قبل أن يمسها، ثم مسها بعد ذلك، فإذا هي أخته أو ذات محرم منه فللمرأة المائة الأولى وللزوج الربح. وأما إن تزوجها بمائة دينار فدفعها إليها
فاتجرت بها بعد ما مسها، ثم علما بفسخ نكاحهما فللمرأة المائة مع الربح، وكذلك إن اتجر بها الزوج وهي معينة فربح فيها بعد ما مسها ثم علما بفسخ نكاحهما فللمرأة تلك المائة مع الربح وعليها عناوه. وإذا تزوج الرجل امرأة فأصدقها مائة دينار فقضى لها فيها سلعة أو داراً من قبل أن يمسها ثم مسها بعد ذلك ثم علما بفسخ النكاح فللمرأة المائة التي أصدقها، وللزوج السلعة أو الدار التي قضاها لها، لأنها ليس لها في الصداق شيء في وقت القضاء إذا كان النكاح منفسخاً، وإذا قضى لها تلك السلعة أو الدار بعد ما مسها، فللمرأة السلعة أو الدار، لأن القضاء لم يقع إلا بعد وجوب الصداق. وإذا تزوجها وأصدقها تلك المائة وقضى لها فيها سلعة ثم طلقها من قبل أن يمسها فللمرأة نصف تلك السلعة، وترد النصف الباقى على الزوج. وإذا تزوج الرجل امرأة وتراضيا على صداق عشرين ديناراً، على أن يكون الصداق في أعين الناس أربعون ديناراً، فتزوجها عند الناس فأصدقها أربعين، فليس لها إلا العشرون التي تراضيا عليها عند أنفسهما فيما بينهما وبين الله. ولها في الحكم تلك الأربعون التى أصدقها في الملا. وإن علم الشهود بذلك فلا يشهدون لها على تلك العشرين التي تراضيا عليها عند أنفسهما، ولا على تلك الأربعين التي تراضيا عليها في الملاء، ومنهم من يقول بأن يكون لها تلك الأربعون التى تراضيا عليها في الملا في الحكم، وفيما بينهما و بين ا الله فيشهدون لها عليها. علموا بما تراضيا عليه في السر أو لم يعلموا، وجائز للمرأة أن تستشهدهم عليها إن يعلموا ولا يشهدون لها على القول الأول على العشرين التي تراضيا عليها في السر إذا علموا بذلك، ولا تحملهم عليها المرأة، إذا لم يعلموا بذلك إلا على قول من يجيز التجزئة في الشهادة فيما يكال أو يوزن، فيشهدون لها على العشرين التي تراضيا عليها في السر (10)
(10) ناقش القطب رحمه الله هذا الموضوع: أعنى ما إذا اختلف مقدار الصداق المتفق عليه سراً عن مقدار الصداق المعلن، بكثير من الدقة والحكمة =