كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٣

إحداهما فالذى خرجت بها حرة هي ضامنة لقيمة نصف صاحبتها، علمتا بذلك أو جهلنا، أو علمت إحداهما ولم تعلم الأخرى إلا إن علمت بذلك التي ليست بذات محرم منها وغرتها بها فلا ضمان على التي خرجت بها، وكذلك لو أن رجلين اشتريا خادماً أو ورثاها أو وهبت لهما وهي ذات محرم من أحدهما فهو ضامن لقيمة نصيب صاحبه منها (11) والله أعلم وأحكم.

(11) لا حاجة بنا للتعليق على الصور السابقة، لأن الله تبارك وتعالى

قد أراحنا من أحكام العبيد

•