كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٥

1981

النقد ما نقد فى الصداق والبيع. فإن تفرقا من ذلك المجلس فلا يشهد الشهود عليه، ويشهدون عليه من قبل أن يفترقا، وكذلك في البيع. وإذا تزوج

كالطريق المعبد، لا يحتاج إلى الالتواء ولا إلى: يجوز ولا يجوز ولعل ذلك يتبين فيما يلى:

يقول الله تبارك وتعالى: [فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً] • [فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ أَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]: [وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُ أَجُورَهُنَّ ا. [إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ ا [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً). الَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ

*

•

أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً]. [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تمسو هُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً]. [وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِن

نحلة].

=

إن المتتبع للآيات الكريمة كلها لا يستشعر منها أبدأجواز تأخير المهر عن الدخول، بل إن الذى يستشعره إنما هو التعجل بدفع المهر أو الصداق، بل تقديم الصداق كما يشعر به قوله تعالى:

اولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهَن]

ومهما يكن، فانه لا يستطيع أحد أن يستند على القرآن الكريم في حواز تأجيل الصداق، وقصارى ما يستطيع أن يصل إليه. هو جواز تأخير -