Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٨الباقى، فإن مسها فلتود عليه المرأة ما مضى من تلك المدة فيما ينوب ذلك النصف ويسقطه الزوج. وإن طلقها من قبل أن يمسها فليود الزوج على ما مضى من تلك المدة من يوم تزوجها. ومنهم من يقول إن المرأة هي التي تؤدى عليه جميعاً، مسها أو لم يمسها، فإن طلقها من قبل أن يمسها فهو أمر مستأنف
C
بذلك الطلاق، على هذا القول: ألا ترى أنها لو ماتت من قبل أن يمسها ذلك لورثة المرأة وجب، وكذلك لو مات الزوج من قبل أن يمسها وجب ذلك كله للمرأة، وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها عبداً معلوماً فعلى من تكون نفقته من قبل أن يمسها، فهي بينهما جميعاً، الزوج والمرأة، فان طلقها من قبل أن يمسها فسبيل ذلك ما مضى، وإن مسها فلترد عليه ما أنفق على العبد قبل المسيس، وكذلك مؤنة الحيوان إذا أصدقه لها على ما ذكرنا في العبد، وعلى قول من يقول، إن المرأة هي التي تؤدى الزكاة قبل المسيس على جميع الصداق فتكون النفقة كلها عليها، وكذلك إن تزوجها وأصدق لها عبداً معلوماً ثم أعتقه من قبل أن يمسها: هل يخرج بعتقه حراً
أم لا؟
فعلى قول من يقول: إن الزكاة على المرأة على جميع الصداق قبل المس، فلا يعتق بعتق الزوج مس بعد ذلك، أو طلق قبل المس على قول من يقول إن النصف المرجوع إلى الزوج أمر مستأنف من أجل الطلاق، وأما من قال يحسبان على النصف، فيكون عتق الزوج فيه موقوفاً فإن طلق قبل المس مضى عتقه، وإن مس لم يعتق، وكذلك أحكامه في تلك المدة موقوفة على هذا المعنى، مما يختلف فيه الحر والعبد، من حد القذف إذا قذف أو قذف أو زنى أو قتل أو قتل أو ما أشبه ذلك، مما يختلف فيه حكم الحر والعبد، و كذلك الذي باعه صاحبه بيع الخيار فعتق في تلك المدة قبل تمام، فعتقه هو موقوف إلى تمام البيع، وكذلك الأمة إذا تسراها سيدها فمات عنها وهي حامل منه، فأمرها موقوف إلى أن تضع حملها فإن وضعته حياً كانت أحكامها في تلك المدة أحكام الحرة، وإن أسقطت سقطاً ميتاً
البيع
•