Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠١-
1.1 -
من
وجهين، وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق عاجل وآجل فلها أن تمنعه الوطء حتى يعطيها العاجل من صداقها، فإن قام معها وقد مسها حتى حل الآجل
من صداقها مما ذكرنا من المعانى، فلا تمنعه من نفسها حتى يعطيه إياها، وإن لم يكن مسها حتى حل الآجل من صداقها فلها أ تمنعه من نفسها حتى يعطيها العاجل والآجل من صداقها، وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها صداقاً آجلا فسها فإذا هي ذات محرم منه فلها صداقها عاجلا غير آجل (4) وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها صداقاً آجلا ثم تزوج عليها امرأة أخرى فإذا التي تزوج عليها ذات محرم منه، فلا يحل الآجل من صداق الأولى بنكاح الأخرى إذا كانت ذات محرم منه. وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها صداقاً اجلا، ثم اشترى أمة فتسراها عليها فإذا هي حرة واشتراها شراء منفسخاً فلا يحل صداق الأولى بذلك التسرى الفاسد، كما لا يحل بالنكاح
الفاسد، والله أعلم، وبالله التوفيق.
،
(4) لأنها استحقت هذا الصداق بالمس لا بالعقد، فالعقد. وما ترتب عليه منفسخ أيضاً وبمجرد علمهما بالمحرمية يجب الفراق.
منفسخ