الإمتاع في طواف الوداع زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_510_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٤

44

وإلا فلا يجب، وهو الأصح في "تعليق القاضي الحسين"، وقال البندنيجي: إنه الجديد، وعن بعضهم القطع به. 42

قال النووي طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه.

والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء.43

فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره لما روى ابن عباس قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم

بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"

قال القاضي وأصحابه: إنما يستحق عليه عند العزم على الخروج، وإنه لو أراد المقام بمكة، لا وداع عليه، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده.

42 - كفاية النبيه في شرح التنبيه أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين المعروف بابن الرفعة (المتوفى سنة 710 هـ ج 531/ 7، وانظر: شرح مشكل الوسيط لعثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح المتوفى: 643 ه ج 3/ 415.

- ابن حجر العسقلاني فتح الباري (3/ 585)