Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥ومن منزله في الحرم فهو كالمكي، وذكر في "التعليق" واختاره الشيخ تقي الدين: أن طواف الوداع ليس من الحج، ولا يتعلق به. 44
"طواف الوداع ليس بواجب في العمرة، ولكن فعله أفضل، فلو خرج ولم يودع فلا حرج.
أما في الحج فهو واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"
45
44 - المبدع في شرح المقنع لابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين المتوفى: 884 هـ 233/ 3. الفروع لابن مفلح الحنبلي محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي المتوفى: 763 هـ ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885 هـ ج 62/ 6. الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 485.
- 45
من فتاوى الحرمين لعدد من علماء الحنابلة منهم سماحة الشيخ ابن باز، جمع/ محمد المسند، ص 86 - س: هل طواف الوداع واجب في العمرة؟ وفي ص 132 فما بعدها - س: إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقاربه خارج الحرم هل يلزمه طواف الوداع وهل عليه شيء في ذلك؟ ج: ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة، وهكذا الحاج لكن متى أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له الوداع ولا يجب عليه لعدم الدليل، وقد خرج الصحابة عنهم وأرضاهم الذين حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا
رضي
الله
بطواف الوداع."